قرارات تنظم تعامل منشآت المبيت ومكاتب الطيران بالقطع والسماح لمواقع العمل السياحي باستيفاء عمولات خدماتها بالقطع
15/10/2024



 

سيرياستيبس :

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً يقضي بالسماح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعديلاته أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي أصولاً وباستيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

قرار يخص منشآت المبيت السياحية

وفي سياق متصل أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /1360/ بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، متضمناً إلزام جميع منشآت المبيت السياحية بكل درجات التصنيف باستيفاء تكاليف إقامة نزلائها بالليرة السورية للسوريين ومن في حكمهم والعرب الأجانب غير المقيمين من الفئات التالية حصراً: المتعاقدون للعمل مع جهات سورية الذين يتقاضون أجورهم بالليرة السورية حصراً وزوجاتهم وأولادهم دون سن الثامنة عشرة، والفنانون والفنانات المتعاقدون للعمل في الفنادق والنوادي الليلية ممن يتقاضون أجورهم بالليرة السورية، واللاجئون السياسيون الموجودون في سورية، إضافة للمدعوين رسمياً من قبل إحدى جهات القطاع العام أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية إذا تم تسديد تكاليف إقامتهم من قبل الجهة الداعمة، والأجنبيات المتزوجات من مواطنين سوريين، إضافة للحالات الخاصة التي يصدر بخصوصها قرار من مجلس سورية المركزي.

كما تضمن القرار إلزام المنشآت باستيفاء تكاليف إقامة نزلائها بالقطع الأجنبي (يتم التسديد نقداً) للعرب والأجانب غير المقيمين ممن لا تنطبق عليهم الشروط السابقة والسوريين إذا تم الحجز الفندقي بموجب جواز سفر غير سوري والسوريين والعرب والأجانب المقيمين إذا تم الحجز الفندقي ضمن برنامج سياحي منظم من قبل أحد المكاتب السياحية الخارجية.

وحدد القرار الإجراءات المتوجبة على منشآت المبيت السياحية لغاية تنفيذ مضمون القرار والالتزامات المترتبة عليها تجاه مصرف سورية المركزي.

واستعرض القرار المخالفات المترتبة على منشآت المبيت السياحية لعدم التقيد بأحكام القرار، ومنها مخالفة استيفاء تكاليف إقامة النزلاء المستحقة بالقطع الأجنبي بالليرة السورية بدلاً من القطع الأجنبي بحيث تتم تسوية المخالفة بتصريف ما يعادل 100 بالمئة من قيمة القطع الأجنبي المستوفاة بالليرة السورية خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تبليغ فرع المصرف بتحقق المخالفة، كما ذكر الغرامات المترتبة على التأخير.

كما نص القرار على تسوية مخالفة إقامة مستحقة بالقطع الأجنبي بموجب حوالة بدلاً من استيفائها نقداً ومخالفة فتح حساب مصرفي بالقطع الأجنبي لإيداع إيرادات المنشأة لدى أكثر من مصرف وغيرها من المخالفات.

واستعرض القرار الالتزامات المترتبة على المصارف المحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والإجراءات الواجبة عليها واعتمد القرار سعر الشراء في نشرة المصارف والصرافة لشراء القطع الأجنبي من منشآت المبيت السياحية وفق سعر الصرف بتاريخ الشراء على أن تعرض الحالات التي لم ينص عليها في هذا القرار على إدارة مصرف سورية المركزي عن طريق مديرية العلاقات الخارجية.

بيع بطاقات السفر وبطاقات الشحن بالطائرات

كما أصدر مصرف سورية المركزي القرار /1361/ بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء سمح بموجبه ببيع بطاقات السفر أو بطاقات الشحن (المخصصة لنقل الأغراض أو البضائع) بالطائرات من قبل شركات الخطوط الجوية السورية وشركات الطيران المحلية الخاصة وشركات الطيران العربية والأجنبية والوكلاء المعتمدين لكل شركات الطيران ومواقع العمل السياحي المفوضة من قبل شركات الطيران لتقديم خدمة قطع تذاكر الطيران وبطاقات الشحن.

وألزم القرار الجهات المسموح لها ببيع بطاقات السفر أو الشحن وفق مايلي: بيع بالليرة السورية (بسعر وسطي نشرة المصارف والصرافة بتاريخ الإصدار) لكل من السوريين ومن في حكمهم، العرب والأجانب المقيمون في سورية، بطاقات السفر وبطاقات الشحن التي تتحمل نفقتها الدولة السورية وحصراً على متن الخطوط الجوية السورية.

وألزم القرار ببيع بطاقات السفر أو الشحن بالقطع الأجنبي للعرب والأجانب غير المقيمين ولبطاقة السفر أو الشحن التي تكون نقطة بداية السفر لها من خارج سورية (بطاقات SOTO) ولجميع المسافرين سواء أكانوا سوريين أم عرباً أو أجانب، وبطاقات السفر أو الشحن المبيعة للسوريين أو العرب أو الأجانب أياً كانت أحوال الإقامة بغاية تنفيذ برنامج سياحي معلن عنه من قبل أحد مواقع العمل السياحي خارج سورية يتم شراؤها من قبل الموقع بشكل مباشر، وبطاقات الوزن الزائد للمسافر وفق التصنيفات المطلوبة.

ونص القرار على الإجراءات المتوجبة على شركات الطيران (أو وكلائها) لغاية تنفيذ مضمون هذا القرار والإجراءات المتوجبة عليها تجاه مصرف سورية المركزي، واستعرض المخالفات المترتبة لعدم التقيد بأحكام هذا القرار وآلية إجراء التسوية، كما استعرض الالتزامات المترتبة على المصارف المحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار..



المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=126&id=200051

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc