ضبط 273 مخالفة بناء في دمشق والعقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن مع الأشغال الشاقة
18/02/2020



سيرياستيبس:

انتشرت مخالفات البناء في مختلف المحافظات في ظل الحرب على سورية وانتهز العديد من تجار البناء الفرصة وقاموا بالتوسع في تشييد الأبنية المخالفة بهدف الاتجار بها أو تأجيرها لمن هجّرتهم الحرب عن قراهم ومنازلهم وبأسعار عالية لتحقيق المكاسب ولو على حساب معاناة الآخرين ومدينة دمشق لم تكن بمنأى عن هذه الظاهرة وقد تنبهت المحافظة على خطورة الموضوع وبدأت بملاحقة المخالفين لتسوية مخالفاتهم وفق المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الذي سمح بتسوية المخالفات التي سبقت تاريخه، ومنع أي مخالفة وعملت محافظة دمشق على تسوية هذه المخالفات بأن يدفع طالب التسوية 50% من بدل التسوية، وفق جدول حساب الرسم لحين صدور قرار التسوية, ونص القرار على أن يحتفظ طالب التسوية بحقه في الاعتراض على مبلغ التسوية، خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه.

وبهذا الشأن بينت مدير دوائر الخدمات في المحافظة المهندسة ملك حمشو أن المديرية تقوم بحملات لمعالجة جميع مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار هذه الظاهرة داعية الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة والتشدد بدخول مواد البناء والآليات إلى المناطق والأحياء لمنع ارتكاب المخالفات، كما بينت أن المحافظة توافق على الإفراز باستثناء ثلاث حالات عندما يكون البناء على أملاك عامة أو يتجاوز الأملاك العامة أو يكون وجيبة مشتركة.

وأضافت: تم إصدار قرارات من مجلس محافظة دمشق عند التقدم بطلب تسوية للملكيات المشتركة بطلب الحصول على موافقة الجوار بنسبة 75% من المالكين وإعلان بالصحف بنسبة 25% من المالكين غير الموافقين أو غير الموجودين ضمن العقار، مجهولي الإقامة أو خارج القطر.

وأشارت حمشو إلى أن عدد ضبوط مخالفات البناء التي نظمت في دمشق بالتعاون مع شرطة مجلس محافظة دمشق بلغت 273 ضبطاً, شملت مناطق (ساروجة -المزة -مساكن برزة -ركن الدين -مهاجرين – شارع بغداد –ميدان- أوتستراد العدوي -الشاغور –دمر). وعن إزالة المخالفات التي هي قيد الإنجاز بينت حمشو أنه تتم إزالتها من قبل مهندس دوائر الخدمات المختص وتنظيم ضبط بها وإصدار قرار هدم فوري بها وتنفيذ قرار الهدم وإحالة المخالف إلى القضاء. أما بخصوص المخالفات المنجزة والمستثمرة التي ليس لها إثبات قدم فيتم التدقيق بكافة الوثائق الممكنة لمعرفة تاريخ إنجازها وتنظيم ضبط بها وقرار هدم, وتعرض على المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق لاتخاذ القرار اللازم من حيث إزالة المخالفة أو الإبقاء عليها فترة معينة لكونها مسكونة وترتيب غرامة معينة في حال عدم الإضرار بالجوار أو غير مشوهة للمنظر العام وحدد القانون عقوبة بالحبس لمدد مختلفة بحسب المخالفة المرتكبة وتبدأ من شهر إلى ثلاثة أشهر وصولاً الى 10 سنوات من الأشغال الشاقة وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف الغرامة في حال انهيار المبنى ووفاة شخص ومضاعفة العقوبة والغرامة في حال تكرار المخالفة, لافتة إلى أن السبب في عدم إزالة كامل مخالفات البناء وفق القانون 40 والاكتفاء بهدم جزء يحولها إلى غير قابلة للاستثمار هو نتيجة عدم توافر الإمكانات الفنية والبشرية من آليات وقلابات وغيرها.

تشرين



المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=179827

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc