ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:24/11/2024 | SYR: 02:37 | 24/11/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 هيئة الضرائب تحدد أنشطة وخدمات المنشآت السياحية المعفاة من رسم الإنفاق الاستهلاكي
16/11/2022      



  

سيرياستيبس :

 
بعد أن كثرت التساؤلات والاستفسارات حول عمليات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة في المنشآت السياحية وكيفية تعاطي هذه المنشآت مع الخدمات المجانية التي تقدمها إلى زبائنها ولعل أبرز هذه الخدمات؛ أنشطة الدعاية والإعلان والترويج للمنشأة وخدمات الإطعام والإقامة للعاملين بالمنشأة ومردودات المبيعات وإلى غير ذلك، وهل هذه الخدمات يشملها الربط أم هي معفاة من الرسم الإنفاق الاستهلاكي، وحسب المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس فإنه تم النقاش والتنسيق مع وزارة السياحة لمعالجة هذه القضايا من خلال إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تغطي الحيز الأكبر من الاستفسارات بهدف الابتعاد عن التأويل والاجتهاد والتفسير الخاطئ .

الحالات المعفاة
وأوضحت الهيئة في قرارها نهاية الشهر الفائت الخاص بالحالات المعفاة من رسم الإنفاق الاستهلاكي ضمن المنشآت السياحية أبرزها الأنشطة والخدمات المقدمة لأغراض الدعاية والترويج فهي لا تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي وذلك لكون حفلات الدعاية تعد من الأعباء ولا تدخل ضمن مفهوم المبيعات الخاضعة للرسم مادامت ضمن الاحتياجات الأساسية للمنشأة السياحية.. كل ذلك يأتي ضمن شروط أهمها أن تكون هذه الخدمات والأنشطة مقدمة مجاناً وبلا مقابل وأن تكون هذه الأنشطة مدرجة ضمن الخطة السنوية للمنشأة أو أن يتم تقديم طلب مسبق بذلك أقله عشرة أيام إلى الإدارة الضريبية، ومن الاشتراطات أيضاً ألّا تتجاوز قيمة هذه الأنشطة النسب المتعارف عليها وهي بحدود 1% من قيمة المبيعات الشهرية للمنشأة، ولا تقبل الحسومات الخاصة على الفواتير بمنشأة الإطعام السياحية، وأنه يمكن للمنشأة منح الحسومات الخاصة بها، لكن بعد احتساب الرسوم على الفاتورة ببند خاص ومستقل، وتقبل في منشآت الإطعام السياحي نفقات الضيافة اليومية بحيث لا تتجاوز 1.5%من قيمة المبيعات الشهرية.

قبول مردودات المبيعات
وأشار قرار الهيئة إلى قبول مردودات المبيعات الفعلية لدى المنشأة، بحيث تحسم من إجمالي رقم العمل الشهري للمنشأة وبما لا يتجاوز 1% منه بحيث ينظم قائمة بالفواتير المرتجعة وترفق القائمة بالبيان الضريبي وإنه في حال ثبوت عدم صحة الفواتير المرتجعة ترفض كامل مردودات الشهر الوارد به الفاتورة المرفوضة، وينظم ضبط بالفاتورة المرفوضة على أنها مبيعات مخفاة من تاريخ المخالفة على أن تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بهذه الفواتير ضمن الفترة القانونية، وتصحح الفواتير الخاطئة من مديرية مالية المحافظة المختصة بعد أخذ موافقة الإدارة الضريبية.
أعباء معفاة
وأوضح القرار أن الخدمات المقدمة من المنشآت السياحية لخبراء وشركات الإدارة لا تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي وذلك لكون هذه الخدمات لا تعدّ من قبيل المبيعات الخاضعة للرسم ولكون المنشأة تقوم بتقديمها مجاناً وبلا مقابل حيث تقوم بتحمل عبء هذه الخدمات وتدخل ضمن نفقاتها، كما أن خدمات الإطعام والإقامة للعاملين بالمنشأة لا تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي لأنها مزايا عينية ويمكن عدّها ملحقة بالأجر الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون وهي بمنزلة أعباء تقع على المنشأة لكونها تقدم بلا مقابل نقدي .
وبخصوص الحسومات والعروض المقدمة للزبائن في منشآت المبيت السياحية خارج المواسم السياحية فقد نوه القرار بقيام المنشآت السياحية ولاسيما “منشآت الإقامة” خارج فترات الترويج والنشاط السياحي بتقديم العروض والحسومات على الخدمات المقدمة من قبلها، بهدف الاستمرار في حالة تشغيل المنشأة بأكبر عدد ممكن من الزبائن وبالتالي تقبل الأسعار المنخفضة والحسومات على الخدمات المقدمة من قبلها، بحيث تكون هذه العروض والحسومات خارج فترات المواسم السياحية المحددة من وزارة السياحة وخارج فترة الأعياد والمناسبات الدينية أو الاجتماعية، بحيث تكون نسبة الحسم لا تتجاوز نسبة 50% من الأسعار المصدق عليها من وزارة السياحة.

مخالفات
كما تضمن القرار عدة توضيحات منها أنه يعد عدم التزام المنشأة بتسليم الزبون عند طلبه الفاتورة المنظمة وفق الأصول بمثابة المبيعات المخفاة وبالتالي ينظم بحق المنشأة الضبط اللازم بها من تاريخ المخالفة، ويعد أيضاً عدم التدوير لرسم الإنفاق الاستهلاكي والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ورسم الإدارة المحلية وفق التشريعات النافذة، ولكل فاتورة على حدة، ويتم توريدها على هذا الأساس، وأي فروقات تعد التوريدات أقل من المبلغ المستحق، وبالتالي ينظم الضبط اللازم بها من تاريخ المخالفة، وتعد جميع الخدمات المأجورة المرافقة والمتممة للحفلات والمناسبات التي تتم في المنشآت السياحية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي خدمات متممة خاضعة لرسم الإنفاق ويتوجب على المنشأة إدراجها ضمن فاتورة الزبون أو بفاتورة مستقلة وفرض رسم الإنفاق المتوجب عليه.

تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق