وبيّن الشاكون أن هذه الظاهرة بدت منتشرة بشكل كبير في الصيدليات في العديد من المحافظات «وآخرها كانت في محافظتي حلب وحماة» حيث يوجد الدواء المزور على رفوف الصيدليات وعلى مرأى الجميع والرقابة الدوائية غافلة وكأنها في نوم عميق ودوريات الجمارك يشبه حالها حال الرقابة الدوائية، معتبرين أنه لا يوجد من يضبط الصيدليات وبالتالي التزوير والتهريب تحت ما يسمى سياحي تغزو رفوف الكثير من الصيدليات من دون الاكتراث لصحة وسلامة وحياة المريض.
وأضاف الشاكون: المهم هو الربح الفاحش ولسنا ببعيدين عن حادثة ضبط العصابة التي تمت منذ نحو الشهر في حلب التي كانت تزور عدداً كبيراً من الأصناف الدوائية ونؤكد أنه يوجد أمثالهم كثر ولا بد من التحرك الفوري من الجهات المختصة للحفاظ على أمن وصحة المواطن من العبث من هؤلاء المخربين.
«الصحة» توضح
من جهتها أكدت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة رانيا شفة أن الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيفاً وهو يعتبر مجهول المصدر كما أنه لا يخضع للتحاليل في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة ولا يمكن الوثوق بمدى فعاليته وأمان استخدامه من المرضى.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت شفة أن دوائر الرقابة الدوائية في مديريات الصحة في المحافظات تقوم بالرقابة العشوائية وبشكل دوري على السوق المحلية للتأكد من عدم وجود وتداول الأدوية المهربة وفي حال وجودها يتم إصدار تعاميم بسحبها وإتلافها وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة بذلك.
وكشفت أنه تم إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة، مضيفة: كما يتم بشكل دوري التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير، وعدم استجرار المستحضرات الدوائية والصحية إلا من الوكلاء المعتمدين في المحافظة المعنية وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزورة وإعلام نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة تداول هذه المستحضرات وعدم مأمونيتها.
وأكدت شفة أن الدواء المستورد بشكل نظامي هو دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته، وتتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة، كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن وزارة الصحة.
وبيّنت أن جميع المستحضرات التي تخضع للتحاليل الدوائية هي للأدوية المطروحة في السوق المحلية وفق القوانين الناظمة في وزارة الصحة ضمن المواصفات المقبولة دستورياً مع التنويه بأنه خلال الربع الأول لعام 2024 تم إجراء 227 جولة تفتيشية على الصيدليات وتم زيارة 1458 صيدلية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
تعقيب
الكثير من التساؤلات أثيرت حول كيفية وصول هذه الأدوية المزورة التي تهدد حياة المواطنين إلى رفوف الكثير من الصيدليات والموزعين والمستودعات؟ وكيف يتم مرور هذه الأدوية بين المحافظات ووصولها إلى الصيدليات.
كما طرح السائلون أن وزارة الصحة حالياً تفرض رسوم اللصاقة لكن لا تسلم المستورد أي لصاقة ليزرية وهذا ما يساعد في خلط المزور بالأصلي ولا توجد ضابطة عدلية تقوم بمهمة الجولات العشوائية على الصيدليات والموزعين في المحافظات الأخرى.
عقوبات مشددة في القانون ولكن!
يشار إلى أن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيماوية الصادر برقم 24 لعام 2010 نص في مواده على ضبط ترويج وتصنيع وبيع الأدوية المزورة ومعاقبة المخالفين حيث نصت المادة 20 من تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 46/ت لعام 2010 على ما يلي: يعتبر مزوراً المنتج الطبي كل من قام أو اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي أو الإتجار به. والمادة 21: يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو ترويج أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية للأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.
ونصت المادة 29 من القانون أنه يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي، أو الإتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية، وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة، أو عاهة دائمة، أو أثر على صحة الأشخاص، يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة، على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية.
كما نصت المادة إلى أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية، كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الإتجار به أو توزيعه.
وبيّنت المادة 30 من القانون أنه يعاقب كل من قام بالترويج، أو الإعلان بالوسائل كافة، لمنتج طبي مزور، وهو يعلم بأنه مزور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية، كما نصت المادة 31 أنه يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراء من دون ترخيص أو من دون موافقة الوزارة، بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل عن مائة ألف ليرة سورية.
الوطن
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=128&id=198673