تريح المستثمر و تحميه من الابتزاز سيرياستيبس تنشر مشروع قانون هيئة الاستثمار بصيغته النهائية
09/11/2006
دمشق ـ سيرياستيبس
التعديلات التي طالت قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991
جاءت بمشروعي قانونين الأول اسم مشروع قانون الاستثمار والثاني مشروع قانون هيئة
الاستثمار السورية، والمشروعان أقرهما مجلس الوزراء ويستكملان أسباب صدورهما.
وبعد أن نشرت سيرياستيبس مشروع قانون الاستثمار الجديد
بصيغته النهائية ستقرر مساهمة واسعة لمشروع قانون الهيئة التي ستحل في حال صدور
القانون محل مكتب الاستثمار الحالي.
وفي الواقع الهيئة يجب أن تكون فعلا هي الجهة التي ينضوي
تحت لوائها جميع أنشطة الاستثمار في سورية بما فيها السياحي والعقاري وهو ما لم ير
في مشروع قانون الاستثمار.
وبطبيعة الحال الهيئة في حال أحدثت من المنطقي أن تكون
هي الإدارة المستخدمة للترويج للاستثمار في سورية بكل أشكاله وتكون متابع للمشاريع
الاستثمارية وأن تقوم بكافة المهام التي تريح المستثمرين وتمنع عنهم أي ابتزاز في
أي جهة كانت، بحيث يكون فيها نافذة واحدة وهذه النافذة تسهل للمستثمر جميع
إجراءاته.
لكن واقع الحال يؤكد أن المشاريع السياحية وكذلك
العقارية غير خاضعة أيضا لقانون الاستثمار الجديد ما يعد أحد عوائق هذه
الاستثمارات بكل أشكاله.
وننشر فيما يلي مشروع قانون هيئة الاستثمار السورية في
صيغته النهائية:
المادة1:
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون
المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
أ. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى
للاستثمار.
ب. الهيئة: هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب أحكام هذا
القانون.
ت. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
ث. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار
السورية.
ج. المدير العام: المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.
ح. الاستثمار: إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو
تحديثها.
خ. المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتيادي الذي يستثمر في
الجمهورية العربية السورية.
د. المشروع: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقا لأحكام
قانون الاستثمار.
ذ. النافذة الواحدة: إحدى مديريات الهيئة التي تمثل فيه
الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
ر. النافذة الواحدة: إحدى مديريات الهيئة التي تمثل فيها
الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
المادة2:
أ. يشكل المجلس الأعلى للاستثمار على
النحو التالي:
- رئيس مجلس الوزراء رئيسا
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون
الاقتصادية نائبا للرئيس
- وزير المالية عضوا
- وزير النقل عضوا
- وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا
- وزير الصناعة عضوا
- وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
- وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي عضوا
- وزير الإسكان والتعمير عضوا
- وزير الشؤون الاجتماعية و العمل عضوا
- رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
- رئيس مجلس الإدارة عضوا
- المدير العام عضوا ومقررا.
ب. يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه مناسبا من
المختصين لحضور الاجتماعا.
ت. يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت
الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه، ويمارس المهام التالية:
1. وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في
الجمهورية العربية السورية.
2. دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار.
3. اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية
السورية.
4. دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقيم
نتائج عمل الهيئة.
5. إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على
اقتراح مجلس الإدارة.
6. مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلس الإدارة واتخاذ
ما يلزم شأنها.
المادة3.
أ. تحدث بموجب هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الاستثمار السورية)
تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء
ويكون مقرها دمشق.
ب. يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية
العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس
الإدارة.
المادة4.
تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية
وتعزيز البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية، ولها في سبيل ذلك القيام
بما يلي:
- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط
الإجراءات وتسهيلها.
إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن أولويات تراعي فيها
المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الإستراتيجية والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.
- تقديم المشورة وتوفير المعلومات
والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
- المشاركة في إعداد المشاريع وتذليل
العقبات التي تعيق تنفيذها واستمرار عملها.
- القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات
وتشجيعها بما في ذلك إقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.
المادة 5.
يتولى إدارة الهيئة:
1. مجلس الإدارة.
2. المدير العام.
المادة6.
رئيس مجلس الوزراء يكلف أحد أعضاء مجلس الوزراء بمهمة
رئيس مجلس الإدارة بمرسوم
المادة7.
أ. يتألف مجلس إدارة الهيئة مما يلي:
- المدير العام نائب
للمؤتمر.
- نائب المدير العام أعضاء
- ثلاثة مدراء من الهيئة أعضاء
- ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة
والزراعة. أعضاء
ب. يتم تسمية أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن إ ضافة أعضاء آخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء
كما يدعي ممثلو العمال والفلاحين في حال مناقشة مواضيع تتعلق بقضاياهم.
ج. تحدد مكافآت رئيس وأعضاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوعين على
الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونا بحضور ثلثي الأعضاء على أن
يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وتتخذ القرار بأكثرية الحضور وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
5. تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال
المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة
لهذه الغاية.
و. يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين
والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ز. يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا
تتعلق بهم.
ح. لمجلس الإدارة الحق بتشكيل اللجان التي يراها ضرورية
لمساعدته في مهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني
لاجتماعاتها.
يسمى رئيس مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من العاملين في
الهيئة.
المادة8.
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنفيذ خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار
الخطة العامة للدولة.
ب. وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار
الخطة العامة للدولة.
ت. اقتراح إحداث فروع أو مكاتب للهيئة
داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية.
ث. الموافقة للمستثمر غير السوري
باستئجار أو تملك العقارات اللازمة للمشروع وفق قوانين الاستثمار.
ج. النظر في اعتراضات المستثمرين
المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار.
ح. النظر في اعتراضات المستثمرين
المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الإخلال بحق
المستثمر باللجوء إلى المراجع القضائية المختصة
ت. إقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوي ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ث. اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين
والأنظمة النافذة.
ج. تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
المادة9.
يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون
مسؤولا أمام المجلس ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويمارس المهام الآتية:
1. إعداد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.
2. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأي قرارات صادرة وفقا
لأحكام هذا القانون.
3. إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها
الإدارية والمالية والفنية.
4. إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها
وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
5. إعداد مشروع الموازنة السنوةةي للهئة ورفعه لمجلس
الإدارة.
6. إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية
المنتهية ورفعه لمجلس الإدارة.
7. آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.
8. منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين
في الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
9. التعاقد مع أخصائيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات
محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الإدارة ودون أن يخضع هؤلاء
لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
10. ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب
العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة ذات
علاقة بمهام الهيئة.
المادة 10 :
أ. تحدث النافذة الواحدة في الهيئة و فروعها لتقديم
الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات و الجهات العامة المعنية بالاستثمار و يفوض
الممثلون بكافة الصلاحيات من وزاراتهم و جهاتهم و التي تمكنهم من إنجاز مهامهم
وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للهيئة .
ب . تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من
خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة بكافة الصلاحيات اللازمة
لتسجيل و ترخيص و منح الموافقات و الشهادات و الإجازات اللازمة وفق أحكام هذا
القانون و التشريعات المعمول بها و متابعة المشاريع القائمة و التعرف على المعيقات
و الخروج بتوصيات و حلول لها .
ج . تنظيم آلية سير أعمال النافذة الواحدة بما في ذلك
الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس
الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 11 :
أ . للمستثمر الذي يرغب بالاستثمار وفق أحكام هذا
القانونن و الاستفادة من كافة المزايا المقررة في قانون الاستثمار أن يتقدم بطلب
خطي للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق و المعلومات التي
تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون .
ب . تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى و ذلك إذا توافرت في المشروع الشروط
المحددة في هذا القانون و على الهيئة إعلام المستثمر في حال عدم الموافقة بأسباب
تأخير قبول طلبه و المتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب .
ج . و في جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة
لدى مجلس الإدارة الذي يتخذ قراره خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض .
المادة 12 :
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي :
أ . الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة للدولة
.
ب . المنح و الهبات و التبرعات و القروض المحلية و
الخارجية وفق القوانين و الأنظمة النافذة .
ج . بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام هذا
القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه .
د . رع أموالها .
المادة 13 :
أ . يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس
الإدارة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه
.
المادة 14 :
أ . يصدر رئيس مجلس الوزراء أنظمة الهيئة بما فيها
النظام الداخلي و نظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
ب . يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم
في مكتب الاستثمار منقولين حكماً إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات فئاتهم
و أجورهم و يحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع .
ج . يصدر ملاك الهيئة بمرسوم .
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=160&id=44