ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/11/2024 | SYR: 10:04 | 23/11/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 يجذب المال ولا تتحمل الدولة أعباء التكاليف .. وليس من الضرورة الهدم
مشروع التطوير العقاري يعالج أي منطقة عقارية سواء كانت عشوائية أم مدمرة
08/02/2021      


 

سيرياستيبس :

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب مصطفى ليلا أن مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري جذب رأس المال المحلي والعربي والأجنبي للتطوير العقاري باعتبار أن المشروع تضمن مواد مشجعة للمطورين العقاريين، موضحاً أنه يعالج أي منطقة داخل أم خارج المخططات التنظيمية سواء كانت عشوائية أم تم تدميرها بفعل الإرهاب وهذا الموضوع يتبع إلى رغبة الوحدة الإدارية في ذلك.
وفي تصريح  أكد ليلا أن اللجنة وافقت على مشروع القانون تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لمناقشته ومن ثم التصويت على إقراره بعد تعديل بعض مواده وحذف مادتين من المشروع، لافتاً إلى أنه بموجب المشروع الحالي لا تتكلف الدولة أعباء تنظيم المناطق العشوائية بل تكون على نفقة المطور العقاري الذي تكون علاقته مع المالكين.
وأوضح ليلا أنه تمت إضافة مواد خاصة في مشروع القانون الحالي لتنظيم السكن العشوائي ليست موجودة في القانون الحالي، مبيناً أنه بالإمكان إدخال أي مطور عقاري لأي منطقة عشوائية لتنظيمها بالاتفاق مع المالكين، مشيراً إلى أنه ليس من الضرورة أن يتم هدم المنطقة لتنظيمها بل يمكن تأهيل المنطقة إذا كانت الأبنية سليمة وهي تحتاج فقط إلى التحسين.
وبين ليلا أن مشروع القانون تضمن عقوبات في حال تخلف المطور العقاري عن تنفيذ المشروع والتي من الممكن أن تصل إلى سحب الصفة عنه، باعتبار أنه سيكون هناك جدول زمني يجب الالتزام به لإنهاء المشروع، كاشفاً أنه يوجد حالياً 63 مطوراً عقارياً في سورية سواء كانوا شركات أم أفراداً منهم 3 شركات للقطاع العام وهي مؤسسة الإسكان العسكرية وشركة الإنشاءات والمؤسسة العامة للإسكان.
وبين ليلا أن المطور العقاري من الممكن أن يكون شخصية اعتبارية مثل شركة مساهمة أم عادية، معتبراً أن مشروع القانون تضمن مواد مشجعة للمطورين العقارين.
وأكد ليلا أنه توجد هيئة تطوير عقاري بموجب القانون الحالي والصادر في عام 2008 ولكن مشروع القانون الحالي سمي بإحداث هيئة التطوير العقاري لأن المشروع شمل التغيير بشكل كامل للقانون الحالي ولم يقتصر الموضوع على التعديل فقط.
وأوضح ليلا أن التغيرات شملت صلاحيات الهيئة وملاكها وفي آلية تشكيلها وتعيين المدير العام والتي تتم عبر رئيس مجلس الوزراء.
ومن مواد المشروع حول موضوع السكن العشوائي نصت المادة 18 على أنه يراعى عند تحديد أولويات التدخل في مناطق السكن العشوائي ما تعتمده الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وللهيئة تعديل هذه الأولويات بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي وبما ينسجم مع التوجهات والخطط التنموية.
وأشارت المادة ذاتها إلى أنه تعالج مناطق السكن العشوائي داخل أو خارج المخططات التنظيمية وفق الأحكام والأسس المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية من قبل الوحدة الإدارية المعنية بمشاركة الهيئة وفق ثلاثة طرق وهي هدم وإعادة البناء أو الارتقاء وإعادة التأهيل أو كلتا الحالتين.
كما نصت المادة 19 أنه تتقدم الوحدة الإدارية بطلب إلى الهيئة لإحداث منطقة تطوير سكن عشوائي تقع ضمن حدودها الإدارية مرفقاً بقيد عقاري بالعقارات وأجزاء العقارات المراد إحداث المنطقة عليها مبنياً فيه الملكيات والإشارات والدعاوى ومساحات العقارات إضافة إلى الوضع التنظيمي للعقارات والمعطيات الأولية المتوافرة لديها عن عدد السكان والمساكن والمنشآت الخدمية وأي معلومات متوافرة لديها عن المنطقة وخاصة ما يتعلق بالمشيدات العامة والبنى التحتية والحالة الفيزيائية لها وللأبنية.
وبينت المادة ذاتها أنها تشكل الوحدة الإدارية والهيئة فرق عمل مشتركة بقرار يصدر عن رئيس الوحدة الإدارية وذلك لإنجاز المسح الاجتماعي الأولي للمنطقة وتصدق نتائج المسح الاجتماعي من الوحدة الإدارية، مشيرة إلى أن الهيئة تدرس إضبارة المنطقة وإعداد برنامج تخطيطي لها بالتنسيق مع الوحدة الإدارية وعرضها على اللجنة الفنية ورفع إضبارة المنطقة إلى المجلس.
ولفتت المادة إلى أنه تحدث منطقة تطوير السكن العشوائي بمرسوم بناء على اقتراح المجلس على أن يتضمن مرسوم الإحداث بالحد الأدنى المعلومات الأولية وهي الموقع والوضع التنظيمي للمنطقة وأرقام العقارات وأجزاء العقارات المراد إحداث منطقة التطوير عليها ونوعية الحيازات والوحدة الإدارية المسؤولة عن المنطقة إضافة إلى لمحة عن المنطقة تتضمن «عدد المساكن الموجودة وعدد السكان الأولي في المنطقة بتاريخ إحداثها وعدد أنواع الخدمات التجارية وغير التجارية الموجودة والبنى التحتية والمرافق العامة المتوافرة» كما يتضمن المرسوم البرنامج التخطيطي للمنطقة والكثافة السكانية وعامل الاستثمار.
وبينت المادة 20 أنه تعد منطقة تطوير السكن العشوائي المحدثة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها، مشيرة إلى أنه تمثل الوحدة الإدارية الشخصية الاعتبارية لمنطقة التطوير المحدثة وتمارس جميع الصلاحيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج التخطيطي للمنطقة.

محمد منار جميجو


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس